المسألة ٧١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢١ج ١ ص ١٢١ وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة، لم يبح له الفرض، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة