المسألة ٧٬١٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٠ج ٢ ص ٨٠ فإن رهنه عند المرتهن بدين آخر، مثل أن رهنه عبداً على ألف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة