المسألة ٧٬٢٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٢ج ٢ ص ٨٢ فإن نقصها لكونها بكراً أو أفضاها، فعليه ما نقصها، إن شاء جعله رهناً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة