المسألة ٧٬٢٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٣ج ٢ ص ٨٣ فلا ضمان عليه؛ لأنه تولد من المأذون فيه، كتولد الحمل من الوطء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة