المسألة ٧٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٢ج ١ ص ١٢٢ ويجوز التيمم للنجاسة على البدن، لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة