المسألة ٧٬٢٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٦ج ٢ ص ٨٦ فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصاً، فهي هدر؛ لأنه مال لسيده فلا يثبت له في ماله، كما لو لم يكن رهناً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة