المسألة ٧٬٢٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٦ج ٢ ص ٨٦ فإن جنى على موروث سيده، ولم ينتقل الحق إلى سيده، فهي جناية على أجنبي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة