المسألة ٧٬٢٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٨٦ج ٢ ص ٨٦ وإن كانت الجناية موجبة للمال، أو كان الموروث قد عفي على مال، ثبت ذلك للسيد. لذلك فيقدم به على المرتهن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة