المسألة ٧٬٤٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩١ج ٢ ص ٩١ وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن؛ لأنه في مقابلته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة