المسألة ٧٬٤٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩١ج ٢ ص ٩١ وإن لم تكن معلومة، بطل الشرط للجهالة، وبطل البيع لجهالة ثمنه، وما عدا هذا، فهو إباحة لا يلزم الوفاء به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة