فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٢ج ٢ ص ٩٢

فإن قال: رهنتني عبدك هذا بألف، فقال: بل بعتكه بها، أو قال: بعتنيه بألف، فقال: بل رهنتكه بها، حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعى عليه، فسقط، ويأخذ السيد عبده، وتبقى الألف بغير رهن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد