المسألة ٧٬٤٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٢ج ٢ ص ٩٢ ثم رجعت قبل القبض، فأنكر المرتهن، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الرجوع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة