المسألة ٧٬٤٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٣ج ٢ ص ٩٣ وإن أنكر المرتهن قبضه، فالقول قوله؛ لأن الأصل معه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة