فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٧ج ٢ ص ٩٧

ولو باع بشرط الخيار، لم يجبر على ما فيه الحظ من رد، أو إمضاء؛ لأن الفلس يمنعه إحداث العقود، لا إمضاؤها وليس للغرماء الخيار؛ لأن الخيار لم يشرط لهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد