المسألة ٧٬٦٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٢ج ٢ ص ١٠٢ وإن كان المبيع صيداً، فوجده البائع بعد أن أحرم، سقط الرجوع؛ لأنه تملك للصيد، فلم يجز مع الإحرام كشرائه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة