المسألة ٧٬٦٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٣ج ٢ ص ١٠٣ فإن قبضوا الثمرة بعينها، لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة