المسألة ٧٬٦٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٣ج ٢ ص ١٠٣ وإن قبضوا ثمنها، لم يلزمهم رده؛ لأنهم إنما اعترفوا له بالعين له بالثمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة