فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٧١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٧ج ٢ ص ١٠٧

{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} . ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم، وفيه ضرر عليهم. ويتولى الأب مال الصبي والمجنون؛ لأنها ولاية على الصغير، فقدم فيها الأب، كولاية النكاح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد