فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحجر

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٧١٣ إلى ٧٬٧٢٠

  1. ٢/١٠٦٢/١٠٦

    يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور: صغر، وجنون، وسفه؛ لقول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} .

  2. ٢/١٠٧٢/١٠٧

    فدل على أن لا تسلم إليهم قبل الرشد، وقوله:

  3. {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} . ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم، وفيه ضرر عليهم. ويتولى الأب مال الصبي والمجنون؛ لأنها ولاية على الصغير، فقدم فيها الأب، كولاية النكاح.

  4. ثم وصيه بعده؛ لأنه نائبه. فأشبه وكيله في الحياة،

  5. ثم الحاكم؛ لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت، فثبت للسلطان، كولاية النكاح.

  6. ولا تثبت لغيرهم؛ لأن المال محل الخيانة،

  7. ومن سواهم قاصر الشفقة، غير مأمون على المال، فلم يله كالأجنبي.

  8. ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف؛ لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً لماله، فلم يجز، كتفويضها إلى سفيه.