فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٧٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٧ج ٢ ص ١٠٧

{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته، أو قدر كفايته؛ لأنه لا يستحقه بالعمل والحاجة معاً، فلم يملك إلا ما وجدا فيه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد