المسألة ٧٬٧٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٧ج ٢ ص ١٠٧ إحداهما: يضمن عوض ما أكله إذا أيسر؛ لأنه استباحة للحاجة، فلزمه عوضه كالمضطر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة