المسألة ٧٬٧٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٨ج ٢ ص ١٠٨ وله أن يتجر بماله؛ لما روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من ولي يتيماً فليتجر بماله، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي. ولأنه أحظ لليتيم؛ لتكون نفقته من ربحه، كما يفعل البالغ في ماله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة