المسألة ٧٬٧٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٨ج ٢ ص ١٠٨ ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة. لئلا يغرر بماله، والربح كله لليتيم؛ لأن المضارب إنما يستحق بعقد، وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة