المسألة ٧٬٧٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠٨ج ٢ ص ١٠٨ وله كتابة رقيقه وعتقه على مال، للحظ فيه، مثل أن يكاتبه، أو يعتقه بمثلي قيمته؛ لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة