فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٧٤٨ إلى ٧٬٧٤٩
-
٢/١٠٨٢/١٠٨
وله كتابة رقيقه وعتقه على مال، للحظ فيه، مثل أن يكاتبه، أو يعتقه بمثلي قيمته؛ لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع،
-
ولا يجوز ذلك بمثل قيمته؛ لأنه لا حظ فيه. قال أبو بكر: يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ، مثل أن يكون له جارية وابنتها تساويان مائة؛ لأجل اجتماعهما، وتساوي إحداهما مفردة مائتين، فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتها مجتمعتين.