المسألة ٧٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٧ج ١ ص ١٢٧ والآخر: لا يلزمه، لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي، فبطلت طهارته، بخلاف غسل الجنابة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة