المسألة ٧٬٧٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٢ج ٢ ص ١١٢ أحدهما: يضمنه؛ لأن صاحبه لم يرض إتلافه، أشبه المغصوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة