المسألة ٧٬٧٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٢ج ٢ ص ١١٢ والثاني: لا يضمنه؛ لأن صاحبه فرط في التسليم إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة