المسألة ٧٬٨١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٣ج ٢ ص ١١٣ أحدهما: يصح منه؛ لأنه عقد معاوضة فصح منه بالإذن. كالنكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة