فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في تصرفات المحجور عليه

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٨٠٨ إلى ٧٬٨١٨

  1. ٢/١١٣٢/١١٣

    وإن أذن له في النكاح، صح منه؛ لأن حاجته تدعوه إلى ذلك. وليس بآلة للتبذير. وقال القاضي: يصح من غير إذن الولي؛ لما ذكرنا.

  2. وإن أذن له في البيع، ففيه وجهان:

  3. أحدهما: يصح منه؛ لأنه عقد معاوضة فصح منه بالإذن. كالنكاح.

  4. والثاني: لا يصح؛ لأن المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه. ولأن الحجر عليه لتبذيره، فالإذن له إذن فيما لا مصلحة فيه.

  5. وإن حلف، انعقدت يمينه؛ لأنه مكلف. ويكفر بالصوم؛ لأنه ممنوع من التصرف في المال فأشبه العبد.

  6. وإن أحرم بالحج، صح. لأنه من أهل العبادات،

  7. فإن كان فرضاً، لزمه إتمامه ويجب الإنفاق عليه إلى أن يفرغ منه؛ لأنه مال يحتاج إليه لأداء الفرض فوجب.

  8. وإن كان تطوعاً لا تزيد نفقته على نفقة الإقامة، أو تزيد وله كسب، إذا أضافه إليه، أمكنه الحج، لزمه إتمامه.

  9. وإن لم يكن كذلك، ففيه وجهان:

  10. أحدهما: على الولي تحليله؛ لأن في إتمامه تضييعاً للمال فيما لا يلزمه.

  11. والثاني: ليس له تحليله، بناء على إحرام العبد بغير إذن سيده، ويتحلل بالصوم كالعبد.