فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٨٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٤ج ٢ ص ١١٤

وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» وقبوله لصدقتهن حين تصدقن، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده، نفذ تصرف فيه بغير إذن غيره كالرجل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد