فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٨٢٦ إلى ٧٬٨٣٢

  1. ٢/١١٣٢/١١٣

    وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير إذن زوجها؟ فيه روايتان:

  2. إحداهما: لها ذلك لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

  3. {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} .

  4. ٢/١١٤٢/١١٤

    وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» وقبوله لصدقتهن حين تصدقن، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده، نفذ تصرف فيه بغير إذن غيره كالرجل.

  5. وعنه: لا تهب شيئاً إلا بإذن زوجها،

  6. ولا ينفذ عتقها؛ لما روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» . رواه أبو داود، وكلام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عام في القليل والكثير.

  7. وقال أصحابنا: لها التبرع بالثلث فما دون، وما زاد فعلى روايتين.