المسألة ٧٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ فإن تيمم لجنابة، ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف، ومس المصحف، لأن التيمم ناب عن الغسل، فأشبه المغتسل إذا أحدث، ويزيد التيمم بمبطلين: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة