فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٨٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦

ولو قال الغريم: أبرأتك من بعضه، بشرط أن توفيني بقيته، أو على أن توفيني، أو لتوفيني باقيه لم يصح؛ لأنه جعل إبراءه عوضاً عما أعطاه، فيكون معاوضاً لبعض حقه ببعض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد