المسألة ٧٬٨٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦ ولو صالحه عن مائة مؤجلة بخمسين حالة، لم يجز لذلك؛ لأن بيع الحلول غير جائز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة