المسألة ٧٬٨٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٧ج ٢ ص ١١٧ ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن تزوجه نفسها، صح، وكان صداقاً لها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة