فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٨٧٨ إلى ٧٬٨٨٦
-
٢/١١٧٢/١١٧
القسم الثالث: أن يعترف له بعين، أو دين، فيصالحه على غيره. وذلك ثلاثة أضرب:
-
أحدها: أن يعترف له بنقد، فيصالحه على نقد، فهذا صرف يعتبر له شروطه.
-
الثاني: أن يعترف له بنقد، فيصالحه على عرض، أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها.
-
الثالث: أن يعترف له بنقد أو عرض، فيصالحه على منفعة كسكنى دار، أو خدمة، فهذا إجارة تثبت فيه أحكامها.
-
ولو تلفت العين التي صالح عليها، بطل الصلح.
-
فإن كان قد مضى بعض المدة، بطل فيما بقي بقسطه.
-
ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن تزوجه نفسها، صح، وكان صداقاً لها،
-
ولو اعترفت له بعيب في مبيع، فصالحته على نكاحها، صح.
-
فإن زال العيب، رجعت بأرشه؛ لأنه الصداق ولم يسم الخرقي الصلح في الإنكار صلحاً.