المسألة ٧٬٨٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٧ج ٢ ص ١١٧ وإذا اعترف له بشيء، لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه؛ لأن الزائد لا مقابل له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة