فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٨٨٧ إلى ٧٬٨٩٣

  1. ٢/١١٧٢/١١٧

    وإذا اعترف له بشيء، لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه؛ لأن الزائد لا مقابل له.

  2. ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها، لم يجز.

  3. وإن كان من غير جنسها، جاز؛ لأنه معاوضة.

  4. ولو أتلف شيئاً قيمته مائة، فصالحه على مائة وعشرة، لم يجز لذلك.

  5. وإن صالحه على عرض جاز،

  6. وإن كثر؛ لأنه بيع.

  7. ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف، لم يصر مؤجلاً بتأجيله.