فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٨٨٧ إلى ٧٬٨٩٣
-
٢/١١٧٢/١١٧
وإذا اعترف له بشيء، لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه؛ لأن الزائد لا مقابل له.
-
ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها، لم يجز.
-
وإن كان من غير جنسها، جاز؛ لأنه معاوضة.
-
ولو أتلف شيئاً قيمته مائة، فصالحه على مائة وعشرة، لم يجز لذلك.
-
وإن صالحه على عرض جاز،
-
وإن كثر؛ لأنه بيع.
-
ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف، لم يصر مؤجلاً بتأجيله.