المسألة ٧٬٨٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٧ج ٢ ص ١١٧ وإن كان من غير جنسها، جاز؛ لأنه معاوضة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة