المسألة ٧٬٨٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٧ج ٢ ص ١١٧ وإن كثر؛ لأنه بيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة