فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٩٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٨ج ٢ ص ١١٨

وإن صالح رجلاً على أن يجري على سطحه، أو أرضه ماء المطر، جاز، إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوماً؛ لأن الماء يختلف بصغره، وكبره، ومعرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء إليه؛ لأن ضرره يختلف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد