Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن صالح رجلاً على أن يجري على سطحه، أو أرضه ماء المطر، جاز، إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوماً؛ لأن الماء يختلف بصغره، وكبره، ومعرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء إليه؛ لأن ضرره يختلف.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet