المسألة ٧٬٩٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٩ج ٢ ص ١١٩ فإن لم يزله، فلمالك الأرض إزالتها، بالقطع وغيره، كما لو دخلت بهيمة جاره داره، ملك إخراجها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة