المسألة ٧٬٩٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٣ج ٢ ص ١٢٣ ولا عنه. ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها، صح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة