المسألة ٨٬٠١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٤ج ٢ ص ١٢٤ الشرط الثالث: أن يكون بمال معلوم على مال معلوم؛ لأنه يعتبر فيهما التسليم والتماثل والجهالة تمنعها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة