فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٠١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٤ج ٢ ص ١٢٤

والثاني: يصح؛ لأنه يثبت في الذمة، ويحتمل أن يبنى الحكم فيه على القرض، إن قلنا: يقضى في هذا بمثله، صحت الحوالة به؛ لأنه يثبت في الذمة بغير السلم، وإلا فلا؛ لأنه لا يثبت في الذمة إلا بالسلم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد