المسألة ٨٬٠١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٤ج ٢ ص ١٢٤ وإن كان عليه إبل من قرض وله مثل ذلك على آخر، صحت الحوالة بها؛ لأنه إن ثبت في الذمة مثلها صحت الحوالة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة