المسألة ٨٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٩ج ١ ص ١٢٩ وعنه: يجوز التيمم بالرمل والسبخة، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة