فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٠٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٦ج ٢ ص ١٢٦

وإن اشترى عبداً فأحال البائع عليه أجنبياً بالثمن، فرده المشتري بعيب، لم تبطل الحوالة؛ لأن ذمة المشتري برئت بالحوالة من البائع، فصار كأنه قبض منه، وتعلق به هاهنا حق غير المتعاقدين، وهو المحتال

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد